إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الامام (وقد صلى) (3) فليصل معه، فإنها له نافلة.
7347 / 4 - وعن معن بن عيسى، عن سعيد بن السايب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم، فانصرف (صلى الله عليه وآله) وقال: (ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟) قال قلت إني كنت قد صليت في منزلي، وكنت أحسبت أنكم صليتم، فقال (صلى الله عليه وآله): (إذا جئت فوجدت الناس يصلون، فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهي لهم مكتوبة).
44 - (باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل، وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة) 7348 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة، فلا تقطعها واجعلها نافلة، وسلم في ركعتين، ثم صل مع الامام، إلا أن يكون الامام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة، ولكن أخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات، وقام الامام إلى رابعة، فقم معه تشهد من قيام وتسلم من