رجلا من مشايخ أصحابنا، فسألته - يعني نوح بن شعيب - أن يجري بحضرتهم ذكرا لما سألته (3) فقال ابن شعيب: يا معشر من حضر، ألا تعجبون من هذا الخراساني الغمر (4)، يظن في نفسه أنه أكبر من هشام ابن الحكم، ويسألني هل يجوز الصلاة مع المرجئة في جماعتهم؟ فقال جميع من كان حاضرا من المشايخ، كقول نوح بن شعيب، فعندها طابت نفسي [وفعلته] (5).
30 - (باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها، والاجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية) 7315 / 1 - الصدوق في المقنع: عن رسالة أبيه إليه: وإن تلحق القراءة، وخشيت أن يركع الامام، فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع.
7316 / 2 - الشيخ في التهذيب: عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن عائذ قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
أدخل (1) مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجلون (2) إلي من أن أؤذن