9 - (باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت، وجب أن يصلي ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء) 7172 / 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره (1): قال: صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه - إلى أن قال - والوجه الثاني: من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي، فإنه يجب أن يصلي ثلاثا وأربع ركعات وركعتين، فإن كانت (التي فاتته العشاء) (2) فقد قضاها، وإن كانت (3) العتمة فقد قضاها، وإن كانت الفجر فقد قضاها، (وإن كانت الظهر فقد قضاها، وإن كانت العصر فقد قضاها، فقد قامت الثلاث مقامها) (4).
10 - (باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات، عن الميت، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر) 7173 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (عليك بطاعة الأب، وبره، والتواضع، والخضوع، والاعظام، والاكرام له - إلى أن قال