قال: وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليها الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وتسلم (1)، واسجد سجدتي السهو.
وفي رواية محمد بن مسلم: إن ذهب وهمك إلى الثالثة، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو، بغير قراءة.
8 - (باب وجوب البناء على الأكثر، عند الشك في عدد الأخيرتين، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط، ولو تيقن النقص) 7096 / 1 - الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام) لعمار بن موسى: (يا عمار اجمع لك السهو كله (1) في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت، فأتم ما ظننت أنك نقصت).
7097 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن اعتدل وهمك، أنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل، وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر، وعلمت ما وصفناه لك).
قلت: هذا قول الصدوق، ويحتمل أن يكون مستنده.
قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر: هذا عند أكثر علمائنا.
وقال الصدوق: يتخير بين ذلك، وبين البناء على الأقل، لقول