لعزك واستسلم كل شئ لقدرتك، وخضع كل شئ لملكك، الله أكبر، ثم تكبر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول، وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة الأولى، ثم تشهد بما تتشهد به في الصلاة (8)).
23 - (باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة وعدم وجوبها عليهن، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال منهن) 6656 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: (رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خروج النساء العواتق (1) للعيدين للتعرض للرزق يعني النكاح).
6657 / 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر النساء أن يصلين في العيدين أربع ركعات.
24 - (باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة) 6658 / 1 - الصدوق في المقنع: وليس لهما أذان ولا إقامة، وأذانهما طلوع