20 - (باب أن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله، وجب عليه المضي فيها، ما لم يتيقن الترك، فيجب قضاؤه بعد الفراغ، إن كان مما يقضى، وإن ذكره في محله أو شك فيه، أتى به ولم يسجد للسهو) 7120 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
(من شك في شئ من صلاته، بعد أن خرج منه، مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى).
7121 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن شككت في أذانك، وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، (وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض) (1)، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن، فإنك (إذا استيقنت أنك) (2) تركت الأذان - إلى أن قال - وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة، ثم ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد (3) السورة، وإن ركعت فامض على حالتك).
وعن العالم (عليه السلام) أنه قال: (وإن فاتك شئ من