2 - (باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة، فلا تجب فرادى، ولا قضاء لها) 6588 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): وابرز تحت السماء مع الامام، فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة، ولا يكون إلا بامام، وبخطبة - إلى أن قال (عليه السلام) -: ومن لم يدرك مع الامام الصلاة فليس عليه إعادة).
6589 / 2 - دعائم الاسلام: (عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل (1) لا يشهد العيد، هل عليه أن يصلي في بيته؟ قال:
(نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل).
6590 / 3 - الصدوق في المقنع: اعلم أن صلاة العيدين ركعتان، في الفطر، والأضحى، ليس قبلهما، ولا بعدهما شئ، ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الامام في جماعه فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.
3 - (باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع) 6591 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: