قال: (أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويفطر فيه الصائم، بريدان، والبريد اثنا عشر ميلا).
2 - (باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا، لا أقل من ذلك) 7426 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (فإن كان سفرك بريدا واحدا، وأردت أن ترجع من يومك، قصرت لان ذهابك ومجيئك بريدان).
7427 / 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: (يقصر الصلاة في بريدين، ذاهبا وراجعا).
7428 / 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (من خرج إلى مسافة بريد واحد، (يريد الذهاب والرجوع) (1)، قصر وافطر).
7429 / 4 - الصدوق في المقنع: والحد الذي يجب فيه التقصير، مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم.