2 - (باب جواز القضاء في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل، والصدقة عنها مع العجز، فإن فاتت بمرض، لم يتأكد الاستحباب) 7157 / 1 - السيد علي بن طاووس رحمه الله، في رسالة عدم المضائقة: عن أصل عبيد الله بنن علي الحلبي، المعروض على الصادق (عليه السلام)، قال: خمس صلوات يصلين على كل حال، متى ذكره ومتى أحب، صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها... الخبر.
7158 / 2 - وعن نوادر المصنف: لمحمد بن علي بن محبوب، نقله عن خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ينام عند (1) الفجر، حتى تطلع الشمس، وهو في سفر، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار؟ قال: (لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، فلا يجوز ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل).
قلت: نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ (2)، وذكر له في الأصل محامل بعيدة، فلاحظ.