7125 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عمن سها خلف الإمام قال: (لا شئ عليه، الامام يحمل عنه).
الصدوق في المقنع (1): واعلم أنه لا سهو على من [صلى] (2) خلف الامام، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الامام، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الامام.
وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الامام يصلي بأربع (3) أنفس أو بخمس (4)، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقولون هؤلاء: قوموا، ويقولون هؤلاء:
أقعدوا، والامام مائل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: (ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الامام سهو، إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الامام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ (5) بالجزم).