وأقيم، فلا أقرأ شيئا، حتى إذا ركعوا وأركع معهم، أفيجزئني ذلك؟
قال: (نعم).
31 - (باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به، ففرغ من القراءة قبله، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقي آية، ويذكر الله، فإذا فرغ قرأها ثم ركع) 7317 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع المخالف: (فإن فرغت قبله من القراءة، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، وإلا فسبح إلى أن تركع).
7318 / 2 - الصدوق في المقنع: عن رسالة أبيه إليه: فإن فرغت من قراءة السورة قبله، فبق منها آية، وتحمد (1) الله، فإذا ركع الامام فاقرأ الآية واركع بها.
32 - باب أنه إذا تبين كون الامام على غير طهارة، وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين، وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم) 7319 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (فإن خرجت منك ريح وغيرها (1) مما ينقض الوضوء، أو ذكرت أنك على غير وضوء، فسلم