أخرى، فقال: (إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء، ثم يصلي العصر).
7151 / 7 - وعن الحسين في كتاب الصلاة: قال: حدثنا فضالة والنضر ابن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر، قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف ان تفوته إحداهما، فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء، قبل طلوع الشمس).
7152 / 8 - وعنه في الكتاب المذكور: عن حماد عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر، قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما، فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر، فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة، قبل طلوع الشمس، وإن خاف أن تطلع الشمس، فتفوته إحدى الصلاتين، فليصل المغرب وليدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها ثم ليصلها).
7153 / 9 - وعن أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني: قال:
حدثنا منصور بن رامس، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني، حدثنا أحمد بن نصر بن طالب (1)، الحافظ حدثنا أبو ذهل عبيد بن عبد