أبواب قضاء الصلوات 1 - (باب وجور قضاء الفرائض الفائتة، بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة، لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم (*) الفائتة على الحاضرة، والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء) 7145 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (عن العالم (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل نام أو نسي، فلم يصل المغرب والعشاء، قال: إن استيقظ قبل الفجر: بقدر ما يصليهما جميعا فيصليهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما، فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الصبح، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء) إلى آخره.
(وعن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم، إذا ذكر).
7146 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (المريض إذا ثقل وترك الصلاة أياما، أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة).