24 - (باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ، وعدم وجوب شئ لذلك) 7131 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): (أن من شك في صلاته بعد انصرافه، فلا شئ (1) عليه).
7132 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وكل سهو بعد الخروج من الصلاة، فليس شئ (1) ولا إعادة فيه، لأنك قد (2) خرجت على يقين، والشك لا ينقض اليقين).
7133 / 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه، مضى في صلاته - إلى أن قال - وإن شك في شئ من الصلاة بعد أن سلم منها، لم يكن عليه إعادة).
25 - (باب جواز إحصاء الركعات بالحصى والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك) 7134 / 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: قال: