7 - (باب وجوب العمل بغلبة الظن، عند الشك في عدد الركعات، ثم يتم ويسجد للسهو، ندبا) 7093 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليها الرابعة - إلى أن قال - وإن ذهب وهمك إلى الأقل، فابن عليه).
وقال (عليه السلام): (وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليها ركعة من قيام).
وقال (عليه السلام) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع:
(وإن ذهب وهمك إلى واحدة، فاجعلها واحدة).
وقال في موضع آخر: (وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر، فعلت ما بينت لك فيما تقدم) إلى غير ذلك من المواضع، التي يأتي ذكرها.
7094 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في خبر: (وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين، مما يذهب وهمه إليه).
7095 / 3 - الصدوق في المقنع: في الشك بين الاثنتين والثلاث، وروي عن بعضهم (عليهم السلام): (يبني على الذي ذهب وهمه إليه).
الخبر.