راح فصلى بالناس العيد الاخر).
6623 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد، جمعة، وعيد، فصلى بالناس [صلاة العيد] (1) ثم قال: قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا، يعني من أهل البوادي أن ينصرف، ثم صلى الجمعة في المسجد.
13 - (باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين، ثم ردهم إلى السجن) 6624 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي (عليهم السلام): (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين، إلا أن يكون عدوا حاضرا).
نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفر (عليهما السلام)، مثله (1).
6625 / 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه رخص في اخراج السلاح للعيدين إذا حضر عدو.
قلت وتقدم (1) عما يدل على الحكم الاخر في الجمعة.