أن يؤم المهاجري، أو المقيد المطلقين، أو المتيمم المتوضئين، (أو الخادم) (1) الفحول... الخبر.
16 - (باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر، وبالعكس، على كراهية، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته، قصرا وتماما، وجواز اقتداء المسافر الفريضتين، بالحاضر في واحدة) 7261 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم (1)، ولا يصلي المتمم (2) خلف المقصر، وإن ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وإن خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الأخيرتين، واجعلهما تطوعا، وإن كنت متمما (3) صليت خلف المقصر، فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك).
7262 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، في خبر أنه قال:
(لا يؤم المسافر المقيمين) 7263 / 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
(لا ينبغي للمسافر أن يصلي ان يصلي بمقيم، ولا يأتم به، فإن فعل فأم