شمله، ولا بارك الله له في أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا حج له، ألا لا صدقة له، ألا لا بركة له، إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه).
ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره (1): عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم من أيام الجمعة على المنبر: (إعلموا أن الله تعالى - وساق قريبا منه، وفيه بعد وفاتي - مع إمام عادل فلا جمع الله شمله) إلى آخره.
2 - (باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة، أحدهم الامام) 6297 / 1 - الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، وشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام).
6298 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال:
(يجتمع (1) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا، وإن كانوا أقل من خمسة (لم يجتمعوا) (2).