النافلة، بركعة أو بسجدة أو بما شاء).
7112 / 2 - المقنع للصدوق: واعلم أنه لا سهو في النافلة.
17 - (باب بطلان الفريضة بزيادة ركعه فصاعدا ولو سهوا، إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، أو يشك جلس أم لا؟) 7113 / 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته، قال: (إن كان جلس في الرابعة وتشهد، فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي السهو، فإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة).
7114 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): في الشك في الأولى والثانية: (وإن ذهب وهمك إلى الأولى، جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة، وإن استيقنت بعد ما سلمت، أن التي بنيت (1) عليها واحدة، كانت (2) ثانية وزدت في صلاتك ركعة، فم يكن عليك شئ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة).