13 - (باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعدا، وجب عليه البناء على الأربع، وسجود السهو) 7106 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا؟ أو زدت أو نقصت؟ فتشهد وسلم، وصل ركعتين وأربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك).
وفي حديث آخر: (تسجد سجدتين بعد ركوعك، ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا).
المقنع للصدوق: مثله (1).
7107 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها؟ سجد سجدتي السهو).
14 - (باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى؟ ولم يغلب على ظنه شئ، وعلى من لم يدر صلى شيئا أم لا؟) 7108 / 1 - المقنع للصدوق: وإن لم تدر كم صليت؟ ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة.