قال في البحار: هذا الخبر مع ضعف سنده، مخالف لسائر الاخبار، وأقوال الأصحاب، بل الاجماع، ويمكن حمله على القضاء المظنون، أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقن، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنه الوفاء، فتكون هذه الصلاة لتلافي الاحتمال القوي، أو الضعيف، على حسب ما مر من الوجوه، وأما قضاء المعلوم فلا بد من الاتيان بها، والخروج منها على ما مر، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر، وترك القضاء.
قلت: ويحتمل أن يكون هذا العمل كفارة لمعصيته، فإن قضاء الصلاة المتروكة لا يستلزم حط ذنب تركها، فالغرض منه جبر أصل المخالفة، وأنه لا يعاقب بعده عليه، من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتى يتيقن، أو قضاء المتيقن، أو المظنون، والله العالم.