ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(34023) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1)، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
(34024) 5 - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (اليهودي والنصراني إذا اشهدوا) (1) ثم أسلموا جازت شهادتهم.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) وكذا الذي قبله.
(34025) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.
وعنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه:
نعم (1)