غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(34029) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عز وجل: * (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) * (1) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
(34030) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (أو آخران من غيركم) * (1) فقال: إذا (2) كان الرجل في أرض غربة (3) ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في (4) الوصية.
(34031) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة؟
قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد (1) غيرهم جازت شهادتهم (2) على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.