ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(34010) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
(34011) 4 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت:
وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). وكذا الذي قبله.
(34012) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه، وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
(34013) 6 - وباسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف، فإنه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما كان بينه وبين