(عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
أقول: ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين: إما أن نحملها - يعني الأخبار الأخيرة - على التقية لما تقدم (1)، وإما أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.
(33906) 13 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال علي (عليه السلام): وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (1) أقول: حمل الشيخ قوله: إذا لم يردها على كون الرد لفسق ونحوه، وحمل قوله: وإن أعتق " الخ " على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته، وكذلك قال الصدوق.
(33907) 14 - وباسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز، قال:
فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.