(33722) 13 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): ما تنازع (1) قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق، وقال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله، أليس الله يقول: * (فساهم فكان من المدحضين) * (2)؟
(33723) 14 - وباسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فان اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها، وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته.
(33724) 15 - وباسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في رجل - قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي خرج سهمه.
(33725) 16 - وباسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
(33726) 17 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن)، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، قال: سأل بعض