ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه (2) والذي قبله باسناده عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (3) وكذا الذي قبله.
(33701) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال: أقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله، أنهم يحلفون (2) بالحق.
(33702) 8 - وعنه عن أبيه، عن ابن فضال، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله.
(33703) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن