أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له، وادعت المرأة أنها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالرق، وهو مدرك، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه، ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان احضر شهودا يشهدون أنها مملوكة (1) لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت:
فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى، ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (2) (33704) 10 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما (2) شاهدين، والاخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن