ورواه الصدوق باسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى (7).
(33696) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الاخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله:
في دابة إلى قوله (عليه السلام) (1).
(33697) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها، فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى مثله (1)