في سائر الحقوق شاهدان، وفي (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله (3).
(33675) 2 - وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في جواب مسائله: - والعلة في شهادة أربعة في الزنا، واثنتين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن، لان فيه القتل، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، لفساد الميراث.
(33676) 3 - العياشي في (تفسيره) عن صفوان الجمال - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) فما قدر على أخذ حقه، وإن أحدكم يكون له المال (ويكون له) (1) شاهدان فيأخذ حقه، فان حزب الله هم الغالبون في علي.
(33677) 4 - وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ابتداء منه: العجب لما لقي علي بن أبي طالب، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقه، والرجل يأخذ حقه بشاهدين. الحديث.
أقول: لعل العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة، والباقون كانوا تفرقوا في البلدان، على أن مفهوم العدد ليس بحجة، وتقدم ما يدل على