يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه:
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
(33690) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله وزاد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف لكم (1) على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي، ولا دعوى له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الأيمان (3)، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنه مخصوص بتلك الصورة (4).