وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٥
يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه:
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
(33690) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله وزاد: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف لكم (1) على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي، ولا دعوى له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الأيمان (3)، وتقدم في الوصايا في إشهاد الذميين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنه مخصوص بتلك الصورة (4).

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٥ ٢ - الفقيه ٣: ٣٧ / 126 (1) في المصدر زيادة: بالله (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب (3) تقدم في الباب 48 من أبواب الايمان (4) تقدم في الباب 21 من أبواب الوصايا ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست