صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم (الحمر الأهلية) (1)، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكلها يوم خيبر. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[30124] 5 - محمد بن علي بن الحسين، قال: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكل لحوم الحمر الانسية بخيبر، لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهى كراهة، لا نهى تحريم.
[30125] 6 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية:
(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) (1) إلى آخر الآية.
ورواه في (المقنع) مرسلا. (2) [30126] 7 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)