النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
18 - باب استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم (30525) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن محمد القاساني (1) عن (أبي أيوب عثمان ابن مقبل المديني) (2) عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري عن أبيه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلى فوقفوا على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فساءلوهم عن رسول الله ودعوا واثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاقرؤوه السلام ومضوا فانفتل (3) رسول الله (صلى الله عليه وآله) مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب ويسألونكم عنى ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر ان يجوزوه حتى يتغدوا عنده.