53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام.
(30358) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس (1).
(30359) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم (1) مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: اما انا فلا أو اكل المجوسي وأكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن الكاهلي (2) والذي قبله عن أبيه عن صفوان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي نحوه (3).