أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم (3) ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء وما قاله الشيخ أحوط.
26 - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ولا لبنها (30244) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا (1) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب: فعل مكروه ولا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. (2) ورواه الصدوق أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها قال: فعل مكروه ولا بأس به. (3)