17 باب - أنه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف.
[29910] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.
[29911] 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[29912] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة الأغلف؟ قال: كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2).