والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما جلودها فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة: التحريم، لما مضى (1)، ويأتي (2).
[30114] 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يصلح اكل شئ من السباع، انى لاكرهه وأقذره.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
[30115] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، انه كره ما اكل الجيف من الطير. [30116] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار ) بأسانيد تأتى (1)، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم سباع الطير والوحش كلها، لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الطير والوحش، وما حرم، كما قال أبي (عليه السلام):