ولحقته، ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون، فقالوا: يا رسول الله الغداء، فقال: نعم، وجلس، وتناول كسرة فنظر إلى القوم، فقال: ما أدمكم هذا؟ قالوا: ضب يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فرمى بالكسرة، وقام وتبعته، فمر رنا بأصل الصفا، فإذا قدور تغلي، فقالوا: يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا، قال لهم: وما في قدوركم؟ قال: حمر لنا كنا نركبها، فقامت فذبحناها، فدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) من القدور، فاكفاها برجله، ثم انطلق، ودعاني، فقال لي: ادع بلالا، فلما جئته ببلال، قال: يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم الجرى والضب والحمر الأهلية، الا فاتقوا الله، ولا تأكلوا من السمك، الا ما كان له قشر، ومع القشر فلوس، فان الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة، عصوا الأوصياء بعد الرسل، فاخذ أربعمائة أمة منهم برا، وثلاثمأة بحرا، ثم تلا هذه الآية (فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق) (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر (4).
أقول: حكم الحمر الأهلية محمول على الكراهية الشديدة، أو على كونه منسوخا، لما يأتي (5)، وقد حمله الشيخ على الكراهة، وحمله أيضا على التقية.
[30098] 10 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روى: ان المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام، وان هذه مثل لها، فنهى الله عز وجل عن اكلها.