أصحابه عن علي بن حسان (2).
25 - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام (30240) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه واما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسئل عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ومحمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير. (1) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير نحوه الا أنه قال: عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل. (2) ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. (3)