كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال، وعلة أخرى تفرق بين ما أحل (2)، وما حرم، قوله (عليه السلام): كل ما دف، ولا تأكل ما صف. [30117] 8 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
[30118] 9 - وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) - في حديث شرائع الدين - قال: والشراب كلما اسكر كثيرة فقليله (1) حرام، وكل ذي ناب من السباع، و (2) مخلب من الطير (3) حرام، والطحال حرام، لأنه دم، والجري والمار ما هي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام، ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران، ولا يؤكل منه الدبا، لأنه لا يستقل بالطيران، وذكاة الجراد والسمك اخذه.
[30119] 10 - وباسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة -