وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٧
8 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها [29869] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
9 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها [29870] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح، فتسبقه السكين، فتقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية (1) لا بأس بأكله.
[29871] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح (1)

الباب ٨ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٨.
(١) التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٣.
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ١، التهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٩، الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٩.
(١) الوحية: السرية. " الصحاح ٦: ٢٥٢٠ " (هامش المخطوط).
٢ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٥٥ / 230.
(1) في المصدر زيادة: شاة.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست