الغراب، فقال: لا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
[30145] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يؤكل من الغربان شئ، زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيات شئ.
8 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*) [30146] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رحمك الله، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا مثله (1).
[30147] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن