15 - اشتراط التسمية عند التذكية وإلا لم تحل إلا أن يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل [29903] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها. [29904] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى، قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح. [29905] 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).