محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان مثله (5).
[30179] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال: ان من السمك ما يكون له زعارة (1)، فيحتك بكل شئ، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعنى: ذنبه ورأسه فكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
11 - باب تحريم الزهو [30180] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن ابن علي، عن عمه محمد، عن سليمان بن جعفر، عن إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن (عليه السلام)، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان لعل، معك سمكا؟ فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك، فقال: انزلا، فقال:
ويحك لعله زهو؟ قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: اركبوا، لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر.