[30035] 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: ان زنديقا قال له: السمك ميتة، قال: ان السمك ذكاته اخراجه (1) من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
32 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا، والا لم يحل اكله.
[30036] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال لا بأس، (و) (1) عن صيد المجوسي (2) للسمك، (3) فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
[30036] 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم،