أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله (5).
15 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق (30512) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى (1) جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبي الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله الا انه ترك قوله: ولو أن مشركا - إلى قوله: - من الدين وقال: أبي الله لي زاد المشركين وفي نسخة: زي المشركين (2) (30513) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي قال: ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ما يحرم اكله وما يجوز اكله