وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٢٠
عن اكلها، لأنها كانت حمولة الناس يومئذ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن، (والا فلا) (1).
[30127] 8 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) وباسناده عن محمد بن سنان: ان الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية، لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها، والخوف من فنائها وقلتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها.
[30128] 9 - وفي (المقنع) قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، والحمر الانسية حرام.
أقول: هذا محمول على النسخ في حكم الحمر، أو على الكراهة.
[30129] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن لحوم الحمر الأهلية، أتؤكل؟ فقال: نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما نهى عنها، لأنهم كانوا يعملون عليها، فكره ان يفنوها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
[30130] 11 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعنى:

(١) ليس في المصدر.
٨ - علل الشرائع: ٥٦٣ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٩٧ / ١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.
٩ - المقنع: ١٤١.
١٠ - قرب الإسناد: ١١٧.
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ / ١١٠.
١١ - التهذيب ٩: ٤١ / ١٧٣، والاستبصار ٤: ٧٣ / 270.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست