- في حديث - أن الجرى كلمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقهدنا عنها، فبعضنا في البر، وبعضنا في البحر، فأما الذين في البحر فنحن الجراري، واما الذين في البر فالضب واليربوع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
10 - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، الا ما استثنى.
[30178] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت (1)؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنه ليس له قشر، فقال: بلى، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في (2) أصل أذنها (3) وجدت لها قشرا.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله (4).