ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جرى أو غيرها مما لا يجوز اكله في سفود اكل (1) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجرى وفوق اللاتي (2) لا تؤكل فان كانت أسفل من الجرى لم تؤكل.
50 - باب تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز بذرها حتى تنبت (30345) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال: ان قدروا على غسلها اكلت وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت.
51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها (30346) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله