السباع أيضا على التقية (٥).
[٣٠١٣٧] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يكره أن يؤكل (١) لحم الضب والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس.
[٣٠١٣٨] ٨ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟
قال: فكرهها، قلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: أليس قد بين الله لكم: ﴿والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون﴾ (١) وقال:
﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ (2) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).